نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 386
٣
ـ قب : أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن
الرضا عليهالسلام في
خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه
ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة
أشهر فلقيه الاب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير
المؤمنين فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل؟ فقال : النفس
بالنفس ، قال : ألم تقتله مرة؟ قال قد قتلته ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين؟
فبهت ، ثم قال فاقض ما أنت قاض ، فخرج عليهالسلام فقال للاب
: ألم تقتله مرة؟ قال : بلى فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن الحكم أن تدفع
إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك قال : هو والله الموت
ولابد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح
لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال
: الحمد الله أنتم أهل بيت الرحمة ياأبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك
عمر [١].
٤ ـ الصادق عن أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أمر عبده أن
يقتل رجلا فقال عليهالسلام :
وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السجن [٢].
٥ ـ قال : ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى
علي عليهالسلام أما
واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث وقف في الزؤية يراهم ،
فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى
يموت كما أمسك ، وفي الذي قتله أن يقتل [٣].
٦
ـ قب : محمد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين
عليهالسلام في
أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان
وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية
المقتولين