responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 386

٣ ـ قب : أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا عليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الاب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل؟ فقال : النفس بالنفس ، قال : ألم تقتله مرة؟ قال قد قتلته ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين؟ فبهت ، ثم قال فاقض ما أنت قاض ، فخرج عليه‌السلام فقال للاب : ألم تقتله مرة؟ قال : بلى فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك قال : هو والله الموت ولابد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد الله أنتم أهل بيت الرحمة ياأبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر [١].

٤ ـ الصادق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال عليه‌السلام : وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السجن [٢].

٥ ـ قال : ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه‌السلام أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث وقف في الزؤية يراهم ، فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وفي الذي قتله أن يقتل [٣].

٦ ـ قب : محمد بن قيس ، عن الباقر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين


[١] المناقب ج ٢ ص ١٨٧.

[٢] المناقب ج ٢ ص ١٩٥.

[٣] المناقب ج ٢ ص ١٩٦.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست