responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 387

على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ [١].

٧ ـ وفي رواية أنه قال : دية المقتولين على قبايل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لانه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه [٢].

٨ ـ قب : الصادق عليه‌السلام : تزوج رجل من الانصار امرأة على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه‌السلام : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج [٣].

٩ ـ قب : السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة [٤]

١٠ ـ شى : عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن الله يقول : «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا» وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الاخران ثلثي الدية لورثة المقتول [٥].

١١ ـ شى : عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول ، فيرد على ذريته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول الله : «فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» [٦].


[١]ـ [٤] المناقب ج ٢ ص ٢٠٠ وكان الرمز في الاخير (شى) وهو خطأ.

[٥] تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩٠.

[٦] تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست