نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 314
٣
* «(باب)»
* «(من يجوز شهادته ومن لا
يجوز)» *
الايات
: النور «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم»
[١].
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع أحكام القضاء.
١
ـ لى : أبى ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن
حمدان بن سليمان ، عن نوح ابن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح ، عن علقمة قال : قال الصادق جعفر ابن محمد عليهماالسلاموقد
قلت له يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله :
أخبرني عمن تقبل شهادته و
من لا تقبل؟ فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته ، قال
: فقلت له : تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة
المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الانبياء والاوصياء عليهمالسلاملانهم هم
المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه
بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه
مذنبا ، ومن اغتابه بما
فيه فهو خارج عن ولاية الله عزوجل داخل في ولاية الشيطان ، ولقد حدثني أبي ،
عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلامأن
رسول الله صلىاللهعليهوآله قال
: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب
مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها
وبئس المصير ، الخبر [٢].
٢
ـ شى : عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال
: ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، ولم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير [٣].