responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 315

٣ ـ الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه [١].

٤ ـ لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي ، عن إبراهيم ابن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته [٢].

٥ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الابرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟ فأجاب : إن كان مابهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز [٣].

٦ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه [٤].

٧ ـ قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم [٥].

٨ ـ وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفه [٦].

٩ ـ ن : الطالقاني ، عن أحمد بن على الانصار ، عن الهروي ، قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا [٧].

١٠ ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن


[١] الهداية ص ٧٥.

[٢] أمالى الصدوق ص ٣٣٨.

[٣] الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.

[٤] قرب الاسناد ص ١٢٠.

[٥]ـ [٦] نفس المصدر ص ١٢٢.

[٧] عيون الاخبار ج ١ ص ١٤٣ بزيادة في آخره.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست