نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 315
٣
ـ الهداية : والمسلمون كلهم
عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو
باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ،
أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا
فيما لا يعود نفعه عليه ، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه ، وتقبل شهادة
الولد لوالده ولا تقبل عليه [١].
٤
ـ لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ،
عن الازدي ، عن إبراهيم ابن زياد ، عن الصادق عليهالسلام قال
: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته [٢].
٥
ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الابرص
والمجذوم و
صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟ فأجاب : إن كان مابهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز [٣].
٦
ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه [٤].
٧ ـ قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز
شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم [٥].
٨ ـ وسألته عن السائل في كفه تجوز
شهادته؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفه [٦].
٩
ـ ن : الطالقاني ، عن أحمد بن على الانصار ،
عن الهروي ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول
: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا [٧].
١٠
ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
معروف ، عن ابن مهزيار ، عن