responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 313

الحق : له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله [١].

٢٠ ـ وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الالفاظ مالم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لى ذلك؟ فقال : إي والله ذاك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم [٢].

٢١ ـ سر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير ، والاول أملك بها ، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها [٣].

٢٢ ـ م : قوله عزوجل «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لا قامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر [٤].

٢٣ ـ وفى خبر آخر «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه» يعنى كافر قلبه [٥].


[١] السرائر ص ٤٨٣.

[٢] السرائر ص ٤٨٤.

[٣] السرائر ص ٤٨٧.

[٤]و ٥) تفسير العسكرى ص ٢٨٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست