نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 313
الحق : له مثل أجر
القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله [١].
٢٠ ـ وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين
قال : سمعت من سأل أبا عبدالله عليهالسلام
وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون
الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت
إلى أن اغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الالفاظ مالم أشهد عليه ،
وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لى ذلك؟ فقال : إي والله
ذاك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم
[٢].
٢١
ـ سر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في
رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و
تزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد
على الاخير ، والاول أملك بها ، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى
تنقضي عدتها [٣].
٢٢
ـ م : قوله عزوجل «ولا يأب الشهداء إذا
مادعوا» قال أمير المؤمنين عليهالسلام :
أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لا قامتها وليقمها ولينصح فيها
ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر [٤].
٢٣ ـ وفى خبر آخر «ولا يأب الشهداء إذا
مادعوا» قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه»
يعنى كافر قلبه [٥].