نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 312
١٣ ـ وأروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : من شهد
على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه
به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ، ومعنى ذلك أن يشهد له
ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق [١].
١٤
ـ شى : عن يزيد بن اسامة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله «ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا» قال : لا ينبغي
لاحد إذا مادعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم [٢].
١٥
ـ شى : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن
موسى عليهالسلام في
قول الله «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : إذا دعاك
الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه [٣].
١٦
ـ شى : عن أبى الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : لا ينبغي
لاحد إذا مادعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ، وذلك قبل الكتاب [٤].
١٧
ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قلت : لا
تكتموا الشهادة قال : بعد الشهادة [٥].
١٨
ـ شى : عن هشام ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قوله «ولا يأب الشهداء»
قال : قبل الشهادة [٦].
١٩
ـ سر : من جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى
، عن داود بن الحصين قال : قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد
السبيل إليه من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت
الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على