٥
ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه [٢].
٦
ـ ضا : إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير
قوما بالظهار فقال : «ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم
ليقولون منكرا من القول وزورا» فان ظاهرت فهو على وجهين ، فاذا قال الرجل
لامرأته : أنت علي كظهر أمي و
سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة
اخرى ، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه
كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك
الشئ ويجامع إلى أن يفعل ، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه ،
والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع
فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها
سقطت عنه الكفارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها
رجل آخر ، ثم طلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة [٣].
٧
ـ ضا : وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول
الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر أمه أو كظهر اخته أو خالته
أو عمته أو ابنته ، فاذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ماقد فسرناه في باب الظهار ،
وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان [٤].
٨
ـ الهداية : الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول
الرجل لامرأته :