responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 169

هي عليه كظهر امه ويسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر [١].

٩ ـ وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله [٢].

٦

«(باب)»

* «(الايلاء وأحكامه)» *

الايات : البقرة : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم» [٣].

١ ـ فس : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا [٤].

٢ ـ وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها


[١] الهداية ص ٧١.

[٢] الهداية ص ٧١ وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.

[٣] سورة البقرة : ٢٢٦.

[٤] تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٣ وكان الرمز (كش) لرجال الكشى وهو خطأ.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست