نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 169
هي عليه كظهر امه
ويسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى
، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس
عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ،
والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع
فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر [١].
٩ ـ وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ،
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله [٢].
٦
«(باب)»
* «(الايلاء
وأحكامه)» *
الايات
: البقرة : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم»
[٣].
١
ـ فس : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال
: الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن
تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك :
إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا [٤].
٢ ـ وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه بنى حظيرة من
قصب ، وجعل فيها