نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 104 صفحه : 167
الله عزوجل ذلك
للمؤمنين بعد وأنزل الله «والذين
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» قال يعني (لما قال
الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الاول فان عليه «تحرير رقبة من قبل أن يتماسا» يعني مجامعتها «ذلكم توعظون به والله
بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا»
قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، قال «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و
تلك حدود الله» قال : هذا حد
الظهار.
قال حمران : قال أبوجعفر عليهالسلام : ولا يكون ظهار في
يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [١].
٣
ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت
الرضا عليهالسلام عن
رجل يولي من أمته فقال : لا كيف يولي وليس لها طلاق ، قلت : يظاهر منها؟ فقال : كان جعفر عليهالسلام يقول
: يقع على الحرة والامة الظهار ٢).
٤
ـ ب : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال
: كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الاول عليهالسلام يسأله قال
: قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ، ثم قلت :
امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت : امرأتي طالق
طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي
بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت امرأتي
علي كظهرا امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ثم قلت : امرأتي علي كظهر امي إن
أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبوالحسن : الاهل
أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من
[١] تفسير على بن
ابراهيم ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤ وما بين القوسين اضافة من المصدر.