responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 167

الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» قال يعني (لما قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الاول فان عليه «تحرير رقبة من قبل أن يتماسا» يعني مجامعتها «ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا» قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، قال «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله» قال : هذا حد الظهار.

قال حمران : قال أبوجعفر عليه‌السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [١].

٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يولي من أمته فقال : لا كيف يولي وليس لها طلاق ، قلت : يظاهر منها؟ فقال : كان جعفر عليه‌السلام يقول : يقع على الحرة والامة الظهار ٢).

٤ ـ ب : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الاول عليه‌السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت امرأتي علي كظهرا امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ثم قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبوالحسن : الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من


[١] تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

[٢] قرب الاسناد ص ١٦٠.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 104  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست