responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 180

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ[1] كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَيَتَسَاوَمُونَ بِهَا ثُمَّ يَشْتَرِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَتَسَاءَلُونَهُ فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَ يَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَرِكُوهُ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالًا فَيَكِيلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَيُعَيِّرُونَهُ‌[3] فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ[4].


[1] البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس فيه الطعام.

[2] هو مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد به اما كل كر من التبن او تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله:« قبل أن يكال الطعام» و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشي‌ء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام و تبعه ابن حمزة و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر و لرواية زرارة و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا: انتهى. و الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله لكونه غير موزون او لكونه غير طعام او لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.( آت)

[3] عيّر الدنانير: وزنها.

[4] قوله:« فيتساومون» السوم في المبايعة كالسوام- بالضم- و يتساومون اي يتبايعون قوله:« عن القوم يدخلون السفينة» لعل حاصل السؤال انهم جميعا يقاولون صاحب الطعام و يماكسونه و لكن يشترى منه رجل منهم ثمّ ان ذلك الرجل يدفع إلى كل واحد منهم ما يريد و يقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك فيما بينهم فيكون هو صاحب الطعام لانه الدافع و القابض فيكون قد باع ما لم يقبض و حاصل الجواب جواز ذلك لانهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم لا انه صاحبه بالانفراد لكنهم جعلوه وكيلا في ذلك الاشتراء و الدفع و القبض فيما بينهم فلا يكون فعله ذلك بيعا قبل القبض.( كذا في هامش المطبوع). و قال المجلسيّ: قوله:« فيعيرونه» قال الجوهريّ: عايرت المكائيل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى يقال: عايروا بين مكاييلكم و موازينكم و هو فاعلوا من العيار و لا تقل:

عيروا. و حاصل الخبر انهم دخلوا جميعا السفينة و طلبوا من صاحب الطعام البيع و تكلموا في القيمة ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة و وكالة او يشترى جميعها لنفسه و عبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة و بعضها على الأصالة و الجواب على الأول انهم شركاؤه لتوكيلهم إيّاه في البيع و على الثاني انهم بعد البيع شركاؤه. و في بعض النسخ‌[ فيعتبرونه‌].

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست