[1] البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس فيه
الطعام.
[2] هو مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من
جهة جهالة المبيع لان المراد به اما كل كر من التبن او تبن كل كر من الطعام كما هو
الظاهر من قوله:« قبل أن يكال الطعام» و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف:
قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه
بشيء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام و تبعه ابن حمزة و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك
لانه مجهول وقت العقد و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر و لرواية زرارة و
الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا: انتهى. و
الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله
لكونه غير موزون او لكونه غير طعام او لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو
مصرح به في الخبر.( آت)
[4] قوله:« فيتساومون» السوم في المبايعة كالسوام-
بالضم- و يتساومون اي يتبايعون قوله:« عن القوم يدخلون السفينة» لعل حاصل السؤال
انهم جميعا يقاولون صاحب الطعام و يماكسونه و لكن يشترى منه رجل منهم ثمّ ان ذلك
الرجل يدفع إلى كل واحد منهم ما يريد و يقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك فيما
بينهم فيكون هو صاحب الطعام لانه الدافع و القابض فيكون قد باع ما لم يقبض و حاصل
الجواب جواز ذلك لانهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم لا انه صاحبه
بالانفراد لكنهم جعلوه وكيلا في ذلك الاشتراء و الدفع و القبض فيما بينهم فلا يكون
فعله ذلك بيعا قبل القبض.( كذا في هامش المطبوع). و قال المجلسيّ: قوله:«
فيعيرونه» قال الجوهريّ: عايرت المكائيل و الموازين عيارا و عاورت بمعنى يقال:
عايروا بين مكاييلكم و موازينكم و هو فاعلوا من العيار و لا تقل:
عيروا. و حاصل الخبر انهم دخلوا
جميعا السفينة و طلبوا من صاحب الطعام البيع و تكلموا في القيمة ثمّ يشتريها رجل
منهم أصالة و وكالة او يشترى جميعها لنفسه و عبارات الخبر بعضها تدلّ على الوكالة
و بعضها على الأصالة و الجواب على الأول انهم شركاؤه لتوكيلهم إيّاه في البيع و
على الثاني انهم بعد البيع شركاؤه. و في بعض النسخ[ فيعتبرونه].
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 180