responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 179

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ يُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ كَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ [بِذَلِكَ‌].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.[1]

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[2]

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ فَقَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌[3].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وَ إِنَّمَا اكْتَلْتُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.


[1] الظاهر أن البائع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.( آت)

[2] قال الازهرى: الكر: ستون قفيزا و ثمانية مكاكيك و المكوك- بشد الكاف- صاع و نصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا و كل وسق ستون صاعا.( النهاية)

[3] يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ، و المشهور الكراهة مطلقا و اللّه يعلم.( آت) و الاستحطاط ان يطلب المشترى من البائع ان ينقص له من الثمن.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست