[1] قال الشيخ حسن- ره-: هذا يدلّ على ان المساعرة
تكفى في البيع و انه يصحّ التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول: و يحتمل
أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقا للمشهور و يحتمل الاستحباب على
تقدير تحقّق المساعرة فقط.( آت)
[2] نقل المجلسيّ عن والده- قدس سرهما- أن معنى
يوم شارطه أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة
بتومان مثلا و ان يدفع بدله القطن على حساب من بدينار و ان لم يقع هذا التسعير
اولا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين« بقية الحاشية
في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» في ذلك اليوم و إن لم يقرر
شيء اصلا فهذه أجرة المثل باى قيمة كانت أو قدر بتومان و لم يقدر العوض فباعطاء
العوض و رضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه و ان شرط عنده دفع العوض ان يحتسب عليه
بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك و ليس بيعا حتّى تضر الجهالة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 181