3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءً فَأَخَذَ أَطْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْفِنْهَا وَ افْدِ كُلَّ طَائِرٍ مِنْهَا.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَ إِمْسَاكُهُ فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ لِلْحَلَالِ.
5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع انْتِفْهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا[1] وَ اعْلِفْهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا.
6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: كُنَّا جَمَاعَةً فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً فَقَصَصْنَاهُ وَ دَخَلْنَا بِهِ مَكَّةَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِذَا اسْتَوَى خَلَّوْا سَبِيلَهُ.[2]
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَ الْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
[1] لا خلاف فيه و لو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا.( آت)
[2] مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه. و اعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى.( آت)