responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 234

قَالَ: فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ‌[1].

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[2] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ[3].

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ‌[4] إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً[5] فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ‌[6] كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ.

13- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا عَلَى طَائِرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ فَمَاتَ قَالَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرٍ [نِصْفُ‌] دِرْهَمٍ يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ-


[1] عمل به جماعة من الاصحاب قال الشهيد في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية.( آت)

[2] في بعض النسخ‌[ عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌].

[3] الخبر يدلّ على ردّ الطير و الاصحاب قاطعون بعدم الفرق.

[4] قوله:« لانه رمى- إلى قوله-: حلال» ليست في الفقيه.

[5] الشرك- محركة-: آلة الصيد.

[6] في الفقيه زاد هنا« لانه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي‌ء».

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست