[1] أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى
جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق.( آت)
[2] أي يطير مستقلا فانه من لوازمه و اما الدجاج
الحبشى فلا خلاف في جواز صيده، و إن كان وحشيا.( آت)
[3] اختلف الاصحاب في حكم صيد ما بين البريد و
الحرم فذهب الاكثر إلى الكراهة و ظاهر المفيد التحريم ثمّ ان الاصحاب لم يتعرضوا
لغير هاتين الجنايتين هنا و ان قيل بالتحريم.( آت)