[2] 1- الوسائل، أبواب آداب القاضي، الباب 4 (باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسئلة و لا مع حضور من هو أعلم منه و لا قبل سماع كلام الخصمين، و يجب عليه انصاف الناس حتّى من نفسه).
الجديد، 27: 216/ 2 [33626]؛ القديم، 18: 158/ 2.
نقله عن التهذيب: 6: 227/ 549، و أشار إليه عن الفقيه، 3: 13/ 3238، الباب 10، باب آداب القضاء.