[2366] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ [1].
باب [3] 6
[2367] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ، أَوْ سُنَّةٍ جَارِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى.
باب [5] 7
[2368] 1- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْأَيْمَانِ [1] وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ [2] بِحُجَّتِهِ مِنْ
[1] 2- الوسائل، نفس المصدر، الباب 7 (باب أن المفتى إذا أخطأ أثم و ضمن).
الجديد، 27: 220/ 2 [33639]؛ القديم، 18: 161/ 2.
نقله عن الكافي: 7: 409/ 1، و أشار إليه عن التّهذيب، 6: 223/ 530.
[2] 1 اى ضامن المال.
[3] الباب 6 فيه حديث واحد
[4] 1- الوسائل، أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضى به، الباب 6 (باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى و الإجتهاد).
الجديد، 27: 43/ 19 [33169]؛ القديم، 18: 27/ 19.
و فيه: سنة ماضية.
نقله عن الكافي: 7: 432/ 20، و أشار إلى مثله عن الخصال، 1/ 155، باب الثّلاثة، باب جميع أحكام المسلمين تجرى على ثلاثة اوجه، الحديث 195.
و في الخصال: جميع أحكام المسلمين ... أو سنّة جارية.
و كذا في الوسائل، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، باب 1 (باب أنّ الحكم بالبيّنة و اليمين).
الجديد، 27: 231/ 6 [33662]؛ القديم، 18: 168/ 6.
نقله عن الكافي: 7: 432/ 20، و أشار إليه عن التّهذيب، 6: 287/ 796، و أشار إليه عن الخصال أيضا.
[5] الباب 7 فيه حديث واحد
[6] 1- الوسائل، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الباب 2 (باب أنّه لا يحلّ المال لمن أنكر حقّا، أو ادّعى باطلا و أن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببيّنة، أو يمين).
الجديد، 27: 232/ 1 [33663]؛ القديم، 18: 169/ 1 [33640].
نقله عن الكافي: 7: 414/ 1، و أشار إليه عن التّهذيب، 6: 229/ 552، و إلى نحوه عن معاني الأخبار: 1/ 279، باب معنى المحاقلة و المزابنة و العرايا و ....
في الوسائل: ... بينكم بالبيّنات و الأيمان ... قطعت له به قطعة.
و في معاني الأخبار: ... الحن بحجّته- يعنى أفطن لها و أجدل، و اللّحن: الفطنة بفتح الحاء و اللّحن بجزم الحاء: الخطأ.
و في تعليقة الوسائل: ألحن بحجّته أى أفطن لها. (الصّحاح- لحن- 6: 2194). (هامش المخطوط).
فى الحجرية: الحن لحجّته.
[7] (1) الظّاهر الأيمان الكاذبة، سمع منه.
[8] (2) اى افصح بكلامه، سمع منه.