انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً [1] فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.
باب [2] 2
[2362] 1- قَالَ (عليه السلام): مَنْ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ [1].
باب [5] 3
[2363] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ ابْتُلِيَ [1] بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ [2] بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ
نقله عن الفقيه: 3: 2/ 3216، الباب 1، الحديث 1. و أشار إلى مثله عن الكافي، 7: 412/ 4، و أشار إلى مثله عن التّهذيب، 6: 219/ 516.
[1] و لم يقل بان يفعل القضاء، سمع منه (م).
[2] الباب 2 فيه حديث واحد
[3] 1- الوسائل، أبواب صفات القاضي و ما يجوز إن يقضى به، الباب 2 (باب كراهة القضاء في حال الغضب، و عدم جواز الحكم من غير تأمّل).
الجديد، 27: 213/ 1 [33620]؛ القديم، 18: 156/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 413/ 2، و أشار إليه عن التّهذيب، 6: 226/ 542، و أشار إليه عن الفقيه، 3: 11/ 3234، الباب 10، باب آداب القضاء.
[4] 1 حمل على التّحريم او الكراهة، سمع منه (م).
[5] الباب 3 فيه حديث واحد
[6] 1- الوسائل، أبواب آداب القاضي، الباب 3 (باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإشارة و النّظر و المجلس، و كراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر).
الجديد، 27: 214/ 1 [33623]؛ القديم، 18: 157/ 1.
نقله عن الكافي: 7: 413/ 3، و أشار إليه عن التّهذيب، 6: 226/ 543، و أشار إليه عن الفقيه، 3: 14/ 3242، الباب 10، باب آداب القضاء.
ليس في الحجرية: و في النّظر
[7] 1 اى امتحن، سمع منه (م).
[8] 2 حمل على الاستحباب، سمع منه (م).