[6] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 41 (باب أنّ من خير إمرأته لم يقع بها طلاق بمجرّد التّخيير، و إن اختارت نفسها، فإن و كلّها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشّرائط).
الجديد، 22: 96/ 13 [28115]؛ القديم، 15: 338/ 13.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 371