[2] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 25 (باب جواز طلاق زوجة الغائب و الصّغيرة و غير المدخول بها و الحامل و اليائسة على كلّ حال، و ان كان الحيض أو في طهر الجماع).
الجديد، 22: 54/ 2 و 1 [4 و 28003]؛ القديم، 15: 305/ 2 و 1.
نقله عن الفقيه: 3: 517/ 4809، الباب 164، باب اللّاتي يطلّق على كلّ حال، و في، 3: 516/ 4808، نفس الباب، و أيضا أشار إلى نحوه عن الكافي، 6: 79/ 1 و 3، و إلى مثله عن التّهذيب، 8: 61/ 198، و إلى مثله عن الاستبصار، 3: 294/ 1034.
[3] 1 و ان كانوا فى طهر المواقعة و ان كانوا فى الحيض، سمع منه (م).
[5] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 30 (باب أنّ المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثّلاث في مجلس أو الطّلاق في الحيض أو الحلف بالطّلاق و نحوه، جاز إلزامه بمعتقده).
الجديد، 22: 73/ 5 [28056]؛ القديم، 15: 321/ 5.
نقله عن التّهذيب: 8: 58/ 190، و الاستبصار، 3: 292/ 1031.
في الوسائل: ... على غير السّنّة أيتزوجها الرّجل؟ ... ما ألزموه أنفسهم ....
[6] 1 اى موافق اعتقاد طلاق النّواصب فإنّه جائز على اعتقادهم لا على اعتقادنا، سمع منه (م).
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 370