responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 370

طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْءٍ، يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.

باب [1] 8

[2072] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا [1] وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

باب [4] 9

[2073] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: أَلْزِمُوهُمْ [1]


[1] الباب 8 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 25 (باب جواز طلاق زوجة الغائب و الصّغيرة و غير المدخول بها و الحامل و اليائسة على كلّ حال، و ان كان الحيض أو في طهر الجماع).

الجديد، 22: 54/ 2 و 1 [4 و 28003]؛ القديم، 15: 305/ 2 و 1.

نقله عن الفقيه: 3: 517/ 4809، الباب 164، باب اللّاتي يطلّق على كلّ حال، و في، 3: 516/ 4808، نفس الباب، و أيضا أشار إلى نحوه عن الكافي، 6: 79/ 1 و 3، و إلى مثله عن التّهذيب، 8: 61/ 198، و إلى مثله عن الاستبصار، 3: 294/ 1034.

[3] 1 و ان كانوا فى طهر المواقعة و ان كانوا فى الحيض، سمع منه (م).

[4] الباب 9 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، كتاب الطّلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 30 (باب أنّ المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثّلاث في مجلس أو الطّلاق في الحيض أو الحلف بالطّلاق و نحوه، جاز إلزامه بمعتقده).

الجديد، 22: 73/ 5 [28056]؛ القديم، 15: 321/ 5.

نقله عن التّهذيب: 8: 58/ 190، و الاستبصار، 3: 292/ 1031.

في الوسائل: ... على غير السّنّة أيتزوجها الرّجل؟ ... ما ألزموه أنفسهم ....

[6] 1 اى موافق اعتقاد طلاق النّواصب فإنّه جائز على اعتقادهم لا على اعتقادنا، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست