[2] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و نحوها، الباب 1 (باب أقسام المحرّمات في النّكاح).
الجديد، 20: 409/ 1 [25952]؛ القديم، 14: 310/ 1.
الآية الشّريفة: النّساء، 4: 23.
نقله عن الخصال: 2: 532، أبواب الثّلاثين و ما فوقه «الفروج المحرمة في الكتاب و السّنّة على أربعة و ثلاثين وجها، الحديث 10.
في الوسائل: الّتي دخلتم بهنّ، فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ... بين الأختين إلّا ما قد سلف ... و المظاهر قبل ... من غير إذن مولاها ... قبل أن تستبرئها ....
[3] 1 و ان كانوا من غير الاصلاب فهنّ حلال، سمع منه (م).