responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 344

احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ [1] وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ [2] وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمُلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.

[1998] 2- وَ رُوِيَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»، أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.

باب [4] 40

[1999] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ [1] مُنَاكَحَتُهُمْ، أَمَةٌ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ، وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُكَ وَ هِيَ أَرْضَعَتْكَ، أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِيَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ، أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ، أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ، أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ.


[1] اى بعد المجىء الى المصر ثم يسكن القرى، سمع منه (م).

[2] بعد الفتح اى فتح مكة و لا هجرة من المدينة الى مكّة، سمع منه.

[3] 2- نفس المصدر.

[4] الباب 40 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 8 (باب تحريم الأم و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاع من الحراير و الأماء مع الشرايط).

الجديد، 20: 396/ 4 [25922]؛ القديم، 14: 300/ 4.

نقله عن الكافي: 5: 447/ 1، و أشار إليه عن التهذيب، 7: 293/ 1230.

في الوسائل، أمتك أمها أمتك ... فى الحجريّة: حتى تستبرائها.

في النسخة الحجريّة: خالتك من الرضاع أمّك و هي أرضعتك ... و ما هنا أثبتناه من الوسائل و (م).

[6] 1 اى لا تحلّ جماع الأمة في عشر صور، سمع منه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست