responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 346

الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ وَ الْجَارِيَةُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا [6] وَ الْمُكَاتَبَةُ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُكَاتَبَةِ.

باب [2] 42

[2001] 1- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا؟

فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.

[2002] 2- وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ [1] بِالْمَرْأَةِ، أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:

لَا، وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ.

باب [6] 43

[2003] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ


[1] 6 استبرائها بحيضة، سمع منه (م).

[2] الباب 42 فيه حديثان

[3] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 8 (باب أنّ من تزوّج إمرأة ثمّ زنى بأمهّا أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته).

الجديد، 20: 429/ 3 [26004]؛ القديم، 14: 326/ 3.

نقله عن الكافي: 5: 416/ 4، و أشار إليه عن التّهذيب، 7: 330/ 1359، و الاستبصار، 3: 167/ 610.

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 20: 430/ 7 [26008]؛ القديم، 14: 327/ 7.

نقله عن التّهذيب: 7: 329/ 1352، و الاستبصار، 3: 165/ 603.

و في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 94/ 222.

[5] 1 يفجر بمعنى يزني في الموضعين، سمع منه.

[6] الباب 43 فيه حديث واحد

[7] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 18 (باب أنّ من تزوّج

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست