[3] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالرّضاع، الباب 2 (باب ثبوت التّحريم فى الرّضاع برضاع يوم و ليلة و بخمس عشرة رضعة متواليات، بشروطها لا بما نقص عن ذلك).
الجديد، 20: 374/ 1 [25860]؛ القديم، 14: 282/ 2.
نقله عن التّهذيب: 7: 315/ 1304، و الاستبصار، 3: 192/ 696.
[5] 1- الوسائل، كتاب النّكاح، أبواب ما يحرم بالرّضاع الباب 5 (باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما).
الجديد، 20: 384/ 1 [25890]؛ القديم، 14: 290/ 1.
نقله عن الكافي: 5: 443/ 5، و أشار إلى صدره عن الفقيه، 3: 359/ 4273، الباب 98، باب الإيمان و النّذور و الكفّارات، الحديث 1، و أشار إلى مثله عن أمالي الصّدوق: 309، المجلس 60، الحديث 4.
ليس فى الحجرية: يوما.
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 343