responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 190

باب [1] 31

[1606] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟

فَقَالَ: الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ [1] وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ، قِيلَ: أَ تَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ، فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ.

[1607] 2- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ:

تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، الْحَدِيثَ.

باب [5] 32

[1608] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى


[1] الباب 31 فيه حديثان

[2] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33 (باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفّازين، و ان لها ان تلبس ما شاءت إلّا ما استثنى).

الجديد، 12: 367/ 3 [16527]؛ و القديم، 9: 42/ 3.

نقله عن الكافى: 4: 345/ 6، و أشار إليه عن التّهذيب، 5: 75/ 247، و الاستبصار، 2: 309/ 1101.

[3] 1 اى ساتر اليد من المرفق الى الاصابع، سمع منه.

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 12: 366/ 2 [16526]؛ و القديم، 9: 241.

نقله عن الكافى: 4: 344/ 2، و التّهذيب، 5: 74/ 244.

في تعليقة الوسائل: الورس: نبت اصفرّ يكون باليمن (الصّحاح- ورس- 3: 988).

[5] الباب 32 فيه حديث واحد

[6] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 42 (باب جواز التّلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال).

الجديد، 12: 387/ 1 [16579]؛ و القديم، 9: 56/ 1.

نقله عن الفقيه: 2: 326/ 2581، الباب 115، باب التّلبية، الحديث 4، و أشار إليه عن

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست