[2] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33 (باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفّازين، و ان لها ان تلبس ما شاءت إلّا ما استثنى).
الجديد، 12: 367/ 3 [16527]؛ و القديم، 9: 42/ 3.
نقله عن الكافى: 4: 345/ 6، و أشار إليه عن التّهذيب، 5: 75/ 247، و الاستبصار، 2: 309/ 1101.
[3] 1 اى ساتر اليد من المرفق الى الاصابع، سمع منه.