[2] 1- الوسائل، أبواب الإحرام، الباب 50، (باب انه لا يجوز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام- و لو دخل لقتال- إلّا أن يكون مريضا، فلا يجب بل يستحبّ أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو يتكرّر).
الجديد، 12: 403/ 2 [16624]؛ و القديم، 9: 67/ 2.
نقله عن التّهذيب: 5: 165/ 551، و الاستبصار، 2: 245/ 856.