باب [1] 29
[1602] 1- قَالَ (عليه السلام): الْإِحْرَامُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَائِزٌ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
[1603] 2- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً.
باب [4] 30
[1604] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى حَالٍ، إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ، الْحَدِيثَ.
[1605] 2- وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْإِحْرَامِ.
[1] الباب 29 فيه حديثان
[2] 1- كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 15 (باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار، و استحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلوة الظهر).
الجديد، 12: 340/ 7 [16461]؛ و القديم، 9: 22/ 7.
نقله عن المقنعة: 444، الباب 29، باب الزيادات من كتاب الحجّ.
[3] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 12: 339/ 4 [16458]؛ و القديم، 9: 21/ 4.
نقله عن الكافى: 4: 334/ 14.
[4] الباب 30 فيه حديثان
[5] 1- الوسائل، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 19 (باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الإوقات، و استحباب القرائة بالتوحيد و الجحد في سنة الإحرام).
الجديد، 12: 346/ 1 [16475]؛ و القديم، 9: 27/ 1.
نقله عن الكافى: 3: 287/ 2.
[6] 2- الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 12: 246/ 2 [16476]؛ و القديم، 9: 27/ 2.
نقله عن الكافى: 3: 287/ 1.