[1] باب 45- انّ الشك لا ينقض اليقين ابدا و انّما ينقضه اليقين
[988] 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
[989] 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِأَةِ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ، فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ، فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ.
[1] الباب 45 فيه 4 أحاديث
[2] 1- التهذيب، 1/ 8، الباب 1، باب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 11.
البحار، 2/ 274، كتاب العلم، الباب 32، الحديث 17.
الوسائل، 1/ 245، الباب 1، من ابواب نواقض الوضوء، الحديث 1 [631].
الوسائل، 2/ 356، الباب 44 من ابواب الحيض، الحديث 2 [2352].
الوافي، 6/ 257، الحديث 34.
تمامه هكذا: ... و هو على وضوء، أتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟
فقال: يا زرارة، قد تنام العين و لا تنام القلب و الاذن، فاذا نامت العين و الأذن و القلب، وجب الوضوء، قلت: فان ...
[3] 2- الخصال، حديث الاربعمأة [موضع الحاجة: 619].
الوسائل، 1/ 246، الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء، الحديث 6 [636].
البحار، 10/ 89، الباب 7، حديث الأربعمأة، الحديث 1 [موضع الحاجة: 98].
البحار، 80/ 359، الحديث 2.
في البحار بيان، يدل على وجوب الوضوء مع تيّقن الحدث و الشك في الطّهارة و لا خلاف فيه ايضا.