أقول: هذه الأحاديث لا تدلّ على حجّية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي و انّما تدلّ عليه في موضوعاته و متعلقاته، كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو غروب الشمس أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما و نحو ذلك، كما هو ظاهر من احاديث المسألتين، و قد حقّقناه في الفوائد الطوسيّة، ثمّ
[1] 3- الكافي، 3/ 351، كتاب الصلوة، باب السهو في ثلاث و الاربع، الحديث 3.
البحار عنه، 2/ 281، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 53.
الوسائل، 8/ 216، الباب 10، من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
التهذيب، 2/ 186، الباب 10، باب احكام سهو في الصلوة ...، الحديث 41 [740].
الوافي، 8/ 979، الحديث 2 [7540].
تمامه هكذا: عن احدهما (عليهم السلام) قال: قلت له: من لم يدر في اربع هو، ام في ثنتين، و قد احرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه و اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع و قد احرز الثلاث، قام فأضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين ...