responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 626

الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى [1] آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام):

عَثَرْتُ، فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ فَقَالَ:

تَعْرِفُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ.

أقول: نفي الحرج مجمل، لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق، و إلّا لزم رفع جميع التكاليف.

[987] 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ كَلَّفَهُمْ مِنْ كُلِّ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، الْحَدِيثَ.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة.


الظاهر أنّ المراد «بالظفر» ظفر الرجل لا اليد، بقرينة العثر فيدلّ على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا و عرضا و يمكن ان يقال: لعله انقطع جميع اظفاره او المعنى انّ استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه. و حمل المسح على المسح على البقية، بعيد و يمكن ان يكون المراد ظفر اليد فانّ العثر قد يصير سببا لذلك، اذا انجرّ الى السقوط، كما فهمه المحقق التسترى (ره) حيث قال: «الظاهر على القول بانّه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم ان الاحوط ان يجمع مع هذا الوضوء تيمما».

[1] اى معتقهم، سمع منه (م).

[2] 8- المحاسن، 1/ 296، كتاب مصابيح الظلم، الباب 49، باب الاستطاعة و الإجبار و التفويض، الحديث 465 [و في بعض النسخ 471].

الوسائل، 1/ 28، الباب 1، من ابواب مقدمة العبادات، الحديث 37 [37].

الوسائل، 11/ 19، الباب 3، من ابواب وجوب الحج، الحديث 1 [14135].

البحار عن المحاسن، 5/ 41، ابواب العدل، الباب 1، باب نفى الظلم ...، الحديث 66.

تمامه هكذا: ... و هم يطيقون اكثر من ذلك و انّما كلّفهم دون ما يطيقون و نحو هذا.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست