١٠ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو
سوطين.
فهذا الخبر
يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد
كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا
الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.
١٤ ـ ما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة
أن يشربوها في بيوتهم.