نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 231
ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك
يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي
لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس
عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه.
فما تضمن هذا
الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى
جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى
الزنى
فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج
به وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليهالسلام
بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
١ ـ يونس عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد قال : يضرب
فإنه يوشك أن ينتهي.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل قال : لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال
: لا حد عليه.