نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 229
من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ،
قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق
التي يضرب فيها نصف الحد.
٧ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير
عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان
أو نصرانيا أو عبدا.
٨ ـ عنه عن
الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن حد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق
الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب
فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب
فيها نصف الحد.
٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر
ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد
إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتي بفاحشة فعليه
نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ
مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا
حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال
:
« والذين
يرمون المحصنات » إلى قوله : « فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا » وذلك عام في
كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله « فان أتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه
* ـ ٨٥٩ ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب
ج ٢ ص ٤٦٥.
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 229