٧ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه
فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال : له كان علي عليهالسلام إذا
أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : إنك قلت لي غير سوط فأعاد
عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند
ذلك الحديث.
٨ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان
يجلدان إذا أخذا
في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.
١٠ ـ ابن محبوب
عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجد ان في لحاف
واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
١١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف
* ـ ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢
ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.
[٨٠٠] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦
الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ بزيادة فيهما.