١٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس
الرجل من امرأته
أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليهالسلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة
لأرمينه بالحجارة ).
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه
فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز
فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما
اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
سوطا على ما يراه أصلح في الحال.
١٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا
ماءة ماءة.
١٤ ـ عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب
الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.
١٥ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ان
عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل
واحد
منهما ماءة.