responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 215

واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

[٨٠٣]

١٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه‌السلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ).

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.

[٨٠٤]

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.

[٨٠٥]

١٤ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.

[٨٠٦]

١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ان عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.


* ـ ٨٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ ج ٢ ص ٢٨٨.

[٨٠٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.

[٨٠٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.

[٨٠٦] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست