١ ـ يونس عن
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف
واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.
٢ ـ يونس عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأتان
تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان
ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
٦ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال :
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل
في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين
سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم
قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟
قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟
* ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ـ ٧٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب
ج ٢ ص ٤٥٦ واخرج الأول الكليني في
الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.