٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : ألقوها أبعدها الله عزوجل
غير محمودة ولا مفقودة.
٥ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف
يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.
٦ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام
ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد
قتلها.
فالوجه في هذه
الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما
يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
١ ـ موسى بن
القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.