نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 196
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن
عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل
ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك.
فلا ينافي
الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين
مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل
مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال
والذي يؤكد الرواية الأولى :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن
ينحر
هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين
والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
٢ ـ عنه عن أبي
جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها
طعاما.