responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 196

عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك.

فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى :

[٦٥٨]

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

١٢٣ ـ باب من ألقى القمل من الجسد

[٦٥٩]

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال : يطعم مكانها طعاما.

[٦٦٠]

٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.

[٦٦١]

٣ ـ عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينزع


[٦٥٨] التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣.

[٦٥٩] ٦٦٠ ـ ٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣.

نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست