٣ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام
ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته
وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد
إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان [١] فقال : ليس بشئ ( ما جعل
عليكم في الدين من حرج )
٥ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل
النباجي [٢] على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها
شعرتان؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات
ما كان علي شئ.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي