نام کتاب : الإستبصار نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 195
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق
بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه
قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه
أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ :
٥ ـ وروى الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله
متعمدا فعليه دم.
١٢٢ ـ باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل
يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله
صلىاللهعليهوآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة
مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليهالسلام وكل
شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه
كذا فالأول بالخيار.