responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 550

وإن كان غير معين وجب استئنافه{1}. وكذا إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد

لكن تقدم في أول هذا الفصل أن مضمون هذه النصوص حينئذ مناف لما دل على جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأولين، فلا بد إما من حملها على عروض المبطل بعد إكمالهما، أو على مجرد بيان مشروعية القضاء أو الإعادة، لبيان عدم إمكان الاستمرار في الاعتكاف مع المرض أو الحيض. ولعل الثاني أقرب. فراجع.
وعلى الأول فهي تدل على وجوب القضاء في الواجب المعين وغيره إذا كان الإفساد بعد مضي اليومين لا مطلقاً. أما على الثاني فهي لا تدل على وجوب القضاء أصلا، غاية الأمر أنه تشرع الإعادة مطلقاً، بل تجب إذا كان واجباً موسعاً، لعدم مضي زمان الواجب، فيجب الخروج عنه وامتثاله.
إن قلت: لما كان الواجب المعين لا يجوز الرجوع فيه مطلقاً حتى قبل مضي اليومين فهو خارج عما تضمن جواز الفسخ قبل مضي اليومين، فيبقى تحت عموم نصوص القضاء بناء على الوجه الأول للجمع بين النصوص.
قلت: عدم جواز الرجوع فيه قبل اليومين ليس من حيثية الاعتكاف، بل من حيثية النذر، وموضوع الجمع العرفي بين نصوص الاعتكاف هي حيثيات الاعتكاف.
والحاصل: أن النصوص المذكورة لا تنهض بإثبات وجوب قضاء الاعتكاف إذا كان واجباً معيناً. ومن ثم ينحصر الدليل في المقام بالإجماع المستفاد مما تقدم. إلا أن في نهوضه بالاستدلال إشكال. ومن هنا قال في المدارك: «وينبغي التوقف في ذلك على أن يقوم إلى وجوب القضاء دليل يعتد به».
ثم إن ما سبق كما يجري في إفساد الاعتكاف بعد الشروع فيه يجري في ترك الإتيان به في وقته رأساً، بل الثاني هو مورد كلام بعضهم. فلاحظ.
{1} لعدم تحقق الامتثال بالفاسد، فيتعين الامتثال بغيره. وأما الاجتزاء بالبناء على ما مضى منه. وإتمامه ثلاثة أيام ـ كما عن أبي الصلاح ـ فهو يحتاج إلى دليل بعد ظهور ما دل على اعتبار العدد فيه في التتابع والاستمرار. بل هو خلاف ظاهر الأمر
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست