responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 549

الذي وجب فيه، فيجب الاعتكاف تبعاً لذلك. ممنوعة، لأن دليل القضاء إنما دل على وجوب قضاء أصل الصوم دون الخصوصيات الأخر. وقد تقدم نظير ذلك في المسألة العشرين من فصل أحكام قضاء شهر رمضان.
وأما الثالث فهو نصوص ثلاثة: صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله?: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته، ثم يعيد إذا برئ ويصوم»[1]، وصحيح أبي بصير عنه?: «في المعتكفة إذا طمثت. قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت وقضت ما عليها»[2]، وموثقه عنه? «قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة، فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها»[3].
ومن الظاهر أن مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين أنواع الاعتكاف وأقسامه، ولا خصوصية للواجب المعين في وجوب القضاء فإن بنى على خصوصية الحيض والمرض في الحكم تعين البناء على خصوصيتهما حتى في الواجب المعين، وأحتاج وجوب القضاء فيه مع البطلان بغير الحيض والمرض إلى الدليل، وإن بني على إلغاء خصوصيتهما والعموم لجميع أسباب البطلان رجع مفاد النصوص إلى وجوب الاعتكاف مطلقا بالشروع فيه، لا بمعنى وجوب الاستمرار فيه، نظير الواجب المضيق، بل بمعنى وجوبه مطلقا بنحو يعم وجوب الاستئناف لو لم يستمر فيه كما تقدم في أول هذا الفصل.
والأول وإن كان هو مقتضى الجمود على مورد النصوص، بل هو مقتضى مرسل الكليني والشيخ في الكافي والتهذيب، قالا: «وفي رواية أخرى [عنه]: ليس على المريض ذلك»[4]. إلا إن الثاني أقرب عرفاً.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من كتاب الاعتكاف حديث:1 ، 3.
[3] وسائل الشيعة ج:2 باب:51 من أبواب الحيض حديث:2.
[4] الكافي ج:4 ص:179. التهذيب ج:4 ص:294. وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من كتاب الاعتكاف حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست