responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 551

يومين{1}، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء{2}.

بالإعادة في صحيح عبدالرحمن بن الحجاج المتقدم.
نعم قد يناسبه قوله في موثق أبي بصير المتقدم: «فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها»، حيث قد يظهر منه بقائها مرتبطة بالاعتكاف حتى تتمه بعد ارتفاع المانع.
لكن لابد من حمله بملاحظة صحيح عبدالرحمن على كراهة مواقعتها قبل قضاء الاعتكاف، باستئناف اعتكاف تام، لا إتمام الاعتكاف الأول.
هذا ولو كان قد شرط في الاعتكاف أو في نذره أن له الرجوع متى شاء ففي وجوب الاستئناف عليه تفصيل تقدم في المسألة التاسعة من الفصل السابق.
{1} علله? بأنه يكون واجباً حينئذٍ. لكن ما دل على وجوب الاعتكاف بمضي يومين إنما يدل على وجوب الاستمرار فيه حتى تتم ثلاثة أيام، لا وجوبه مطلقاً بنحو يجب الاستئناف لو لم يستمر فيه، فلابد في وجوب القضاء من قيام الدليل على وجوب قضاء الاعتكاف الواجب بنحو يعم الوجوب الحاصل بمضي يومين. وهو مبني على مفاد النصوص المتقدمة، حيث تقدم أن الأمر يدور بين حملها على وجوب الاستئناف في كل اعتكاف إذا فسد بعد مضي اليومين، وحملها على مشروعية الاستئناف لا غير، وعلى الثاني لا مجال للبناء على وجوبه إلا في الواجب غير المعين تحقيقا للامتثال.
{2} كما صرح به غير واحد. للأصل، بل لإطلاق دليل القضاء لو تم.
لكن صرح في المبسوط بالفورية، وفي المعتبر: «وهذا حق، لأن إخلاء الذمة من الواجب واجب».
وهو كما ترى إذ لو أريد بإخلاء الذمة مطلق الامتثال فهو واجب عقلاً، إلا أن وجوبه أعم من الفورية، ولو أريد به الفورية في الإخلاء فوجوبه عين المدعى. نعم لو قيل بدلالة
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست