responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 523

فيه، لأن ذلك هو المراد من التفضيل في المقام، لا ثبوت الحق للكل مع التفاضل، وإلا لزم حمل الأحقية على الأولوية الاستحبابية غير المانعة من المزاحمة، وهو خلاف الظاهر، أو خلاف المقطوع به من معنى النص.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من أن المتيقن من الأحقية عدم جواز المزاحمة، ولا تعرض في الرواية لحكم الجلوس بعدها، بل حرمته بعد كون المكان وقفاً للجميع يحتاج إلى عناية لا تنهض بها الرواية. ولذا لا يحتمل حرمة الجلوس لشخص ثالث غير المانع للسابق.
ففيه: أن اشتراك الجميع بالمكان لا ينافي ترجيح بعضهم إذا اقتضاه الدليل، والنصوص المتقدمة كما اقتضت الترجيح للسابق بنحو لا يسوغ معه مزاحمته كذلك مقتضى إطلاقها ترجيحه حتى بعد إرغامه على مفارقة المكان. بل الجلوس فيه حينئذٍ مع رغبته في الرجوع، وإرادته له لولا المانع، مزاحمة له، فيحرم.
وأما الشخص الثالث فجلوسه فيه إن كان مع تعذر رجوع الأول فيه لإصرار المرغم له على منعه منه، لم يكن فيه مزاحمة له، فيحل. وإن كان مع إمكان رجوع الأول، بحيث يكون هو المانع له كان فيه مزاحمة له، وحرم كما يحرم من المرغم له.
نعم قد يتجه ذلك في المباحات الأصلية، كالصحاري التي سبق خروجها عن مورد النصوص، حيث لا منشأ لحرمة المزاحمة فيها إلا منافاتها لقاعدة السلطنة في حق السابق بالإضافة إلى نفسه أو ماله الذي يضعه فيها، وبعد مخالفة قاعدة السلطنة في حقه ـ بالاعتداء عليه وإرغامه على مفارقة المكان ـ لا يكون إشغال المكان تعدياً عليه بعد عدم الدليل على ثبوت حق له فيه بسبقه إليه.
اللهم إلا أن يدعى أن ثبوت الحق بالنحو الملازم لكون المزاحم معتدياً في إشغال المكان حكم عرفي عقلائي يكفي في لزوم العمل عليه عدم ثبوت الردع عنه من الشارع الأقدس. بل قد يستفاد امضاؤه من مرتكزات المتشرعة. ولذا لا إشكال ظاهراً في عدم جواز استغلال الخيمة التي ينصبها صاحبها في الصحراء بنحو يزاحمه،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست