responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 524

مع أنه ليس في ذلك تعدّ على الشخص المذكور، لا في نفسه، ولا في ماله وهو الخيمة، وإنما هو ينافي حق السبق المذكور. ومن ثم لا يبعد البناء على ثبوت الحق من دون أن يكون محدداً بالليل، لقصور أدلة حق السبق للمسجد والسوق عنه، كما تقدم.
كما أنه لا ينبغي التأمل في جواز انتزاع المغلوب المكان ممن زاحمه، إذ لا أقل من كونه مقتضى جواز رد الاعتداء بمثله.
نعم لا إشكال في جواز البقاء للمعتدي في المكان لو أعرض المعتدى عليه عنه بعد غصبه منه، ولو لتجنب المشاكل، أو للاهتمام بقضاء الوطر في مكان آخر، بحيث لو بذل له المكان لم يهتم بالرجوع إليه، من دون فرق بين المسجد والسوق والمباحات الأصلية، لنظير ماسبق من سقوط الحق مع عدم نية العود.
إذا عرفت هذا فاللازم الكلام في حكم العبادة مع حرمة الإشغال للمكان لعدم إعراض السابق عنه، ولا ينبغي الكلام في صحتها إذا لم تتوقف على الكون في المكان ولا التصرف فيه، كالصوم وقراءة القرآن ونحوهما، وإنما الكلام في أمرين:
الأول: الصلاة. وقد يستشكل في صحتها، لما فيها من التصرف المحرم في المكان بالكون فيه وإشغاله، وبالقيام والقعود ونحوهما من أفعالها الزائدة على أصل الكون. فيمتنع التقرب بها لذلك.
لكنه يندفع بأن الكون في المكان وإن كان محرما بعد كون السابق أحق به، إلا أن الصلاة لا تتحد مع الكون المذكور، بل هي متقومة بالأفعال الخاصة، وليس الكون إلا ملازما لها.
وأما الأفعال فلا منشأ لحرمتها بعدما سبق من أن أحقية السابق بالمكان لا تقتضي ملكيته له، ولا ملكية منافعه، لتكون الحركات الصلاتية تصرفاً في ملكه وتحرم بدون إذنه، بل لا تقتضي إلا حرمة الكون فيه ومزاحمته، وهو أمر مباين للأفعال المذكورة.
نعم بناء على ما ذكرناه في مسألة الوضوء تدريجا من الإناء المغصوب من امتناع
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست