responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 502

بصير عنه?: «قال: وأي امرأة كانت معتكفة، ثم حرمت عليها الصلاة، فخرجت من المسجد فطهرت، فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها»[1]، بدعوى: أن مقتضى إطلاقها العموم لحدوث المرض أو الحيض في اليومين الأولين.
لكن لا يخفى أن ذلك لو تم لا يقتضي وجوب المضي في الاعتكاف بالشروع فيه، وإنما يقتضي وجوب الاعتكاف بالشروع فيه وإن جاز قطعه، نظير الواجب الموسع. وحينئذٍ لا تنافي بين هذه النصوص والصحيحين المتقدمين الدالين على جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأولين.
اللهم إلا إن يقال: ما تضمنه موثق أبي بصير من لزوم المبادرة للقضاء، بحيث يمنع الزوج من المواقعة قبله لا يناسب جواز قطع الاعتكاف، لأن لزوم المبادرة بإتمام العمل أولى عرفاً من لزوم المبادرة لقضائه لو لم يتمه. ولا أقل من عدم مناسبة ذلك للصحيحين المتقدمين اللذين هما كالصريحين في جواز الخروج من المسجد قبل إتمام اليومين وعدم وجوب المبادرة للرجوع فيه. بل لعل السكوت فيهما عن وجوب القضاء على تقدير الخروج ولو مع السعة موجب لظهورهما في عدمه، لشدة الحاجة للتنبيه له لو كان واجباً. ولاسيما وإن قضاء اعتكاف كامل أشد على المكلف من إتمام الاعتكاف الذي بيده، فترخيصه بترك ما بيده مع عدم التنبيه للتدارك لا يناسب وجوبه جداً.
ومن ثم كان الصحيحان المتقدمان منافيين للإطلاق المذكور، ويتعين تقييده بهما، لقوة ظهورهما ـ ولاسيما صحيح محمد بن مسلم ـ في جواز فسخ الاعتكاف قبل إكمال اليومين الأولين وعدم ترتب الأثر عليه بعد الفسخ. وحمل الإطلاق على ذلك وإن كان لا يخلو عن صعوبة، إلا أنه أهون من طرح الصحيحين أو حملهما على وجوب القضاء مع الفسخ.

[1] وسائل الشيعة ج:2 باب:51 من أبواب الحيض حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست