responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 501

الاتفاق على عدم الفرق بين أسباب الإبطال، وأنه إن جاز الإبطال جاز مطلقاً ولو بالجماع، وإن حرم حرم مطلقاً ولو بغير الجماع.
فالأولى في الجواب عن ذلك: أن النصوص المذكورة حيث دلت على حرمة الجماع على المعتكف فهي لا تنافي جواز إبطال الاعتكاف وفسخه قبل الجماع الذي هو مفاد صحيح محمد بن مسلم المتقدم، لخروج المكلف بالفسخ عن موضوعها، وهو كونه معتكفاً. وحينئذٍ يختص وجوب الكفارة في اليومين الأولين بما إذا بقي المعتكف على اعتكافه ولم يفسخه ولو فسخه فلا كفارة. أما بعد اليومين الأولين فحيث لا يشرع الفسخ بمقتضى صحيح محمد بن مسلم فاللازم ثبوت الكفارة بالجماع مطلقاً.
ودعوى: أنه حيث لا مجال لحمل نصوص الكفارة على الجماع في المسجد، لندرته، ولصراحة بعضها في الجماع خارج المسجد، فلو جاز إبطال الاعتكاف في اليومين الأولين تعين عدم وجوب الكفارة، لبطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد قبل الجماع.
مدفوعة بأن الكلام إنما هو في جواز الإبطال وعدمه، لا في تحقق البطلان بالخروج وعدمه، بل ظاهر ما ذكروه من بطلان الاعتكاف بالخروج مفروغيتهم عن مبطليته له في اليومين الأولين، بل في اليوم الثالث أيضاً، فيتجه الإشكال المذكور حتى بناء على حرمة الإبطال، ولا يندفع إلا بناء على ما سبق منا من عدم مبطلية الخروج للاعتكاف، بل يحرم الخروج تكليفاً مع بقاء الاعتكاف وترتب حكمه، وحينئذٍ يجري التفصيل المتقدم.
الرابع: ما تضمن وجوب القضاء على المريض والحائض، كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبدالله?: «قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة، فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ، ويصوم»[1]، وصحيح أبي بصير عنه?: «في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»[2]، وموثق أبي

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من كتاب الاعتكاف حديث:1، 3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست