responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 503

ولو فرض استحكام التعارض بينهما وبينه تعين البناء على جواز الفسخ قبل إكمال اليومين الأولين عملاً بالأصل بعد تساقط النصوص المتقدمة بالتعارض.
ولعل الأقرب حمل نصوص القضاء المتقدمة على مجرد مشروعية استئناف الاعتكاف، لبيان عدم إمكان الاستمرار فيه مع المرض أو الحيض، المقتضي لمشروعية القضاء أو الإعادة، المستلزمة لوجوبه لو كان الاعتكاف واجباً، واستحبابه لو لم يكن كذلك، كما قد يناسبه قوله? في صحيح أبي بصير: «قضت ما عليها» الظاهر في تفرع القضاء على المفروغية عن اشتغال ذمتها بالاعتكاف. وقوله في صحيح ابن الحجاج: «ويصوم» الظاهر في سوق الكلام لبيان شرطية الاعتكاف بالصوم المستلزم لبطلانه بتعذره. وقرب سوق قوله في موثق أبي بصير: «فليس ينبغي لزوجها» لمجرد بيان المرجوحية، لا الحرمة.
كما قد يؤيد بمعتبر عقبة عنه?: «في امرأة اعتكفت، ثم إنها طمثت قال: ترجع، ليس لها اعتكاف»[1]، فإن عدم التعرض للقضاء فيه مع وروده لبيان حكم المرأة المذكورة ظاهر في عدم وجوبه عليها، ولاسيما مع التعبير فيه بأنه ليس لها اعتكاف الظاهر في لغوية عملها، حيث لا يناسب كونه سبباً لوجوب القضاء، بحيث لم يجب لولا شروعها فيه.
مضافاً إلى أن وجوب ما لم يجب بمجرد الشروع فيه حكم تعبدي صرف مخالف للقواعد الارتكازية المعروفة، خصوصاً وأن حدوث المرض والحيض يكشف عن عدم مشروعية الاعتكاف ولغويته واقعاً بعد كونه مشروطاً بالصوم وكون أقله ثلاثة أيام، ومثل هذا الحكم التعبدي المخالف للارتكاز يحتاج إلى بيان شرعي تأسيسي، فعدم بيانه بالوجه المذكور والاقتصار في بيانه على لسان النصوص السابقة بعيد جداً. وهو مما يوجب الريب في إطلاق النصوص المذكورة بنحو يشمل الاعتكاف المستحب حتى في اليوم الثالث، فضلاً عن اليومين الأولين. ولاسيما مع ورود الصحيحين

[1] وسائل الشيعة ج:2 باب:51 من أبواب الحيض حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست