responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 500

وقد أجاب عنه غير واحد بوجوه:
أولها: أنه لا ملازمة بين وجوب الكفارة وحرمة القطع، لثبوت وجوبها مع الاضطرار لبعض منافيات الإحرام كالتظليل، وفي القتل الخطيء وغيرهما.
وهو كما ترى فإن إمكان ذلك وقوعه إنما يقتضي عدم الملازمة العقلية، ولا ينافي الملازمة العرفية، المقتضية لظهور دليل الكفارة في الحرمة وانصرافه إلى ذلك. ومن ثم بنى غير واحد على أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار العمدي إذا وقع على وجه العصيان والتمرد.
على أنه لا مجال لذلك في موثق سماعة: «سألت أبا عبدالله? عن معتكف واقع أهله فقال [قال] هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان»[1]. فإن عموم التنزيل كما يقتضي الكفارة يقتضي الحرمة. بل الظاهر عدم الإشكال فيه في المقام. ولذا اقتصر غير واحد في ثبوت الكفارة في جماع المعتكف على ما إذا كان الاعتكاف واجباً مع عدم الدليل على تقييد الإطلاق المذكور إلا ما ذكرنا من الانصراف.
ثانيها: أنه لو تمت الملازمة بين الكفارة وحرمة القطع تعين تقييد وجوب الكفارة بصحيح محمد بن مسلم المتقدم المتضمن للتفصيل في جواز القطع بين اليومين الأولين واليوم الثالث.
ويشكل بأن حمل نصوص الكفارة على خصوص اليوم الثالث بعيد جداً مع عدم الإشارة للتفصيل المذكور فيها على كثرتها. نعم قد يمكن في بعضها، على ما أشرنا إليه في أول الكلام في الشرط السادس من شروط الاعتكاف. فراجع.
ثالثها: ما ذكره بعض مشايخنا? من أن الملازمة لو تمت إنما تقتضي حرمة الإبطال بالجماع الذي وردت فيه الكفارة، لا مطلقاً ولو فيما لا كفارة فيه، كالإبطال بالخروج من المسجد ومن دون حاجة.
لكنه وإن كان مسلماً في الجملة، إلا أنه لا ينفع في بطلان الاستدلال بعد ظهور

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست