responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 498

مؤيداً أو معتضداً بصحيح أبي عبيدة عنه?: «من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر»[1]. فإن مقتضى المفهوم في ذيله جواز الخروج قبل إكمال الثلاثة الأخر إذا لم يقم يومين. نعم هو لا يشمل الثلاثة الأول، بل يختص بما زاد عليها.
وفي المبسوط وعن أبي الصلاح وجوبه بمجرد الشروع فيه، مستثنياً في الأول صورة الشرط. ولعله مراد الكل. ووافقهما في الغنية وإشارة السبق في الثلاثة الأول، مع التصريح بجواز الرجوع بعد الثلاثة ما لم يزد يومين، فيجب السادس، مدعياً في الأول الإجماع.
وكيف كان فقد يستدل له بوجوه:
الأول: ما في المبسوط من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام. وهو كما ترى إنما ينهض ببيان أن عدم المضي في الاعتكاف والخروج عنه قبل الثلاثة أيام يوجب بطلانه وعدم الاعتداد بما وقع منه، فلا يصح اعتكافاً، ولا ينهض ببيان وجوب المضي فيه، وعدم جواز الخروج عنه.
الثاني: النهي عن إبطال العمل. وفيه: أنه ينحصر الدليل على عمومه بقوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم? [2]. وهو ظاهر في إبطال العمل بعد تماميته، لأن ذلك هو معنى الإبطال عرفاً، كما في قوله تعالى: ?لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى?[3]، وإطلاقه على العدول عن إتمام العمل عند الفقهاء ونحوهم توسع قد يكون منشؤه عدم ابتلائهم بإبطال العمل بالمعنى الأول بالإضافة إلى الأثر المهم عندهم، وهو الإجزاء، وليس محل ابتلائهم بالإضافة

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث:3.
[2] سورة محمد الآية:33.
[3] سورة البقرة الآية:264.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست